responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 267
باب [- في صلاة المسافر]
وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" [2]، ولا خلاف في ذلك [3].
فصل [[1] - الصلوات التي تقصر]:
والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا [4].
فصل [[2] - حكم القصر]:
اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سُنَّة [5]: فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سُنَّة المسافر [6]، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين [7]، ووجه القصر أنه صلى الله عليه وسلم كان

[1] سورة النساء، الآية: 101.
[2] أخرجه أبو داود في الصيام، باب: اختيار الفطر: 2/ 797، والنسائي في الصيام باب: وضع الصيام على المسافر: 1/ 149، وابن ماجه في الصيام، باب: الإفطار للحامل والمرضع: 5331، والترمذي في الصوم، باب: الرخصة في الإفطار للحبلى، وقال: حديث حسن: 3/ 94.
[3] انظر الإجماع لابن المنذر ص 42، المغني: 2/ 255.
[4] انظر الإجماع ص 43، المغني: 2/ 267.
[5] انظر: التفريع: 1/ 258، الكافي ص 67 - 68.
[6] انظر: التفريع: 1/ 258، الكافي ص 67 - 68.
[7] وهو يشير إلى الرواية المرجوحة من مذهب مالك، وهي أن القصر واجب، وقد أخذ به جماعة من البغداديين.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست